الفاضل الهندي
93
كشف اللثام ( ط . ج )
شدة إنكار الشهيد ( 1 ) له مطلقا . ثم إذا احتاطت فعليها الاحتياط ( في ثمانية ) أمور ، بل اثني عشر أمرا ، ولكن غسل الجنابة إن وجب لنفسه وجب في الحيض أيضا ، والطلاق والرجعة من فعل الزوج . الأول : ( منع الزوج ) أو السيد ( من الوطء ) فإن فعل فلا كفارة كما في نهاية الإحكام ، للأصل ( 2 ) ، لكن إن وطأها كل يوم أو ليلة فعليه ثلاث كفارات . وعلى التشطير ثلاث إن اتحد زمان الوطء ، وإلا فكفارتان كما في نهاية الإحكام ( 3 ) ، وعليها الغسل للجنابة ، وهو ثاني الأمور . والثالث : أنها لا تطلق كما في المبسوط ( 4 ) ، وفي التذكرة : لو قيل : إن الطلاق يحصل بايقاعه في أول يوم وأول الحادي عشر أمكن ( 5 ) . وقطع بذلك في المنتهى ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) ، إلا أنه زاد في المنتهى ( 8 ) بناء على التشطير ايقاعه في الثاني والثاني عشر . وفي النهاية ايقاعه في يوم بعد الثاني إلى العاشر وفي الحادي عشر بعد مضي زمان ايقاعه في الأول ( 9 ) . والرابع : أنه إنما تنقضي عدتها بانقضاء ثلاثة أشهر ، ولا تكلف الصبر إلى سن اليأس أو استقامة الحيض ، للحرج ، والنص على اعتبار السابق من الأشهر والأقراء ، واحتمل في نهاية الإحكام الحاقها بالمسترابة ( 10 ) . والخامس : أن لا يراجعها زوجها إلا قبل تسعة وثلاثين ( 11 ) يوما ، وإن وقع طلاقها في هذه الأيام فعدتها بالنسبة إلى الرجعة من الطلقة الأولى ، وبالنسبة إلى
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 32 س 26 - 30 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 147 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 147 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 51 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 33 س 5 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 118 السطر الأخير . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 154 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 118 س 34 . ( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 154 . ( 10 ) المصدر السابق . ( 11 ) في ص وك : ( ستة وعشرين ) .